الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

382

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ثانيتهما : ما عن عمّار قال : سئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة ، فتموت إحداهنّ ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال : « لا ، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشرٌ » « 1 » الحديث . والجمع الدلالي بينهما ظاهر ؛ لأنّ النهي ظاهر في الحرمة ، والجواز نصّ في الإباحة ، فيحمل الظاهر على النصّ ، فيكون الحكم الجواز مع الكراهة . مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في المسألة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 5 .